وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) وعند الانتهاء من الوضوء ان يقول : ( الحمد لله رب العالمين ) . 7 - قضاء الحاجة واحكامها مر بنا استعراض نواقص الوضوء ، ولما كان البول والغائط صح ان نذكر عقيب مسائل الوضوء واحكامه بعض الأحكام التي ترتبط بقضاء الحاجة واحكامها والمراد من الحاجة هنا المضي إلى الخلاء للتغوط ، وقد جاء في الحديث " إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها " ويجب عند قضاء الحاجة أمور : 112 - ( الأول ) ستر العورة عن كل ناظر بالغ أو بالغة ، وكذلك عمن لم يصل إلى سن البلوغ إذا كان ينظر إلى العورة نظرا متميزا عن نظره إلى سائر لجزاء الانسان . ولا يجب سترها عن الأزواج ، والمراد بالعورة في الرجل السبيلان والبيضتان وسترها عن الناظر المذكور واجب في كل حال الا اضطرار ولا خصوصية من هذه الجهة للحاجة وقضائها ، والقصد من ذكرها بالخصوص بيان الحكم عندها دون الحصر ويأتي الحكم بوجوب الستر بصيغة العامة وتفاصيله في القسم الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى 113 - ( الثاني ) ان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في حالة التبول والتغوط سواء كان المتخلي في فضاء مكشوف أو في المرافق المعدة لقضاء الحاجة . وان اضطر المتخلي إلى أن يستقبل القبلة أو يستدبرها عند الحاجة حيث لا ثالث فهو مخير .