responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 408


كفالته تلك وتعهده .
< / السؤال = 9899 > < السؤال = 9888 > - وبيع الأسهم ، وشراؤها لشركة مساهمة مثلا أو غيرها ؟
- يجوز بيع وشراء الأسهم لشركة ما ، شرط أن لا تكون معاملات تلك الشركة محرمة كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا .
- قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم التي تمتلكها ، فيقوم البنك بدور الوسيط لقاء عمولة معينة ؟
- يحق لها ذلك ، وهي معاملة جائزة .
- وبيع السندات ؟
- لا يجوز بيع السندات ، ولا يجوز للبنوك التوسط في بيعها وشرائها ، ومن الطبيعي أن لا يجوز أخذ العمولة على ذلك حينئذ .
< / السؤال = 9888 > < السؤال = 9880 > < السؤال = 9882 > < السؤال = 9889 > < السؤال = 9933 > - وعمليات التحويل الداخلي والخارجي ؟
- حدد لي سؤالك بالضبط أو مثل له كي أجيبك عن شئ محدد .
- يصدر البنك صكا لعملية بتسلم مبلغ ما على حسابه من وكيله في الداخل أو الخارج إذا كان للعميل رصيد مالي في البنك ، ثم يأخذ البنك عمولة معينة جراء قيامه بهذا الدور ؟
- يحق له ذلك .
- يدفع شخص ما مبلغا من النقود إلى بنك في مدينة ما ويأخذ تحويلا بالمبلغ أو بما يعادله على البنك في الداخل أو في

408

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست