responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 407


- لا يجوز الاقتراض بشرط الفائدة لأي غرض كان ، ولكن يجوز أخذ المال منه لا بقصد الاقتراض وتصحيح التصرف فيه بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله كما سبق إن قلته لك .
وهنا أحب أن أكرر ما ذكرته لك آنفا من أن التصرف في أموال البنوك الحكومية في الدول الاسلامية لا يجوز إلا بإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله .
فلو سحبت مالا من حسابك الجاري تقبضه وتتصرف فيه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولو صرفت شيكا عند البنك تقبض وتتصرف في ماله بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ؟ وهكذا غيرها .
< / السؤال = 9879 > < / السؤال = 9872 > < / السؤال = 9869 > < / السؤال = 9868 > < السؤال = 9904 > < السؤال = 9908 > - حدثني عن فتح اعتمادات الاستيراد والتصدير في البنوك هل هو جائز ؟
- نعم فتح الاعتماد لدى البنوك بكلا هذين القسمين أمر جائز ، وكذا يجوز للبنك أهليا كان أم حكوميا تقاضي الفائدة من فاتح الاعتماد سواء أكانت الفوائد بإزاء خدماته - التعهد بأداء دينه والاتصال بالمصدر وتسلم مستندات البضاعة وتسليمها إليه وأمثال ذلك - أم كانت فوائد على المبلغ الذي يدفعه البنك من ماله الخاص للجهة المصدرة لا من رصيد فاتح الاعتماد .
< / السؤال = 9908 > < / السؤال = 9904 > < السؤال = 9899 > - والكفالة أو التعهد المالي عند البنوك ؟ كأن يكفل البنك أحد زبائنه إما جهة ما ، رسمية مثلا أو غيرها ؟
- جائزة ، حتى لو أخذ البنك عمولة عليها من الزبون لقاء

407

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست