responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 262


< فهرس الموضوعات > هل للإجارة لفظ محدد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أسئلة متنوعة تخص الإجارة < / فهرس الموضوعات > المستأجر مع بقاء عينه ، وأن يكون ذلك الانتفاع محللا فلا تصح إجارة المحل مثلا لبيع الخمر ، وهكذا غيره من المحرمات .
< / السؤال = 7107 > < / السؤال = 7099 > < / السؤال = 7098 > < / السؤال = 7097 > < / السؤال = 7095 > < / السؤال = 7093 > < السؤال = 7088 > < السؤال = 7089 > < السؤال = 7118 > - وهل للإجازة لفظ محدد ؟
- ليس للإجارة لفظ محدد بل يكفي في صحتها كل فعل يدل عليها ، فيكفي للأخرس مثلا أن يشير إشارة مفهمة للايجار أو الاستئجار ، فتصح إجارته ، < / السؤال = 7118 > < / السؤال = 7089 > < / السؤال = 7088 > < السؤال = 7205 > < السؤال = 7206 > < السؤال = 7207 > - وإذا أجر انسان بيتا أو محلا واشترط عليه المؤجر أن يسكنه هو دون غيره أو يعمل فيه هو دون غيره ، فهل يحق للمستأجر أن يؤجره على غيره ؟
- كلا لا يحق له ذلك .
- وإذا لم يشترط عليه المؤجر شرطا كهذا ؟
- للمستأجر حينئذ الحق في ايجاره لغيره ، شرط أن لا يؤجره بالأكثر قيمة مما استأجره به إلا أن يرممه أو يصبغه أو يعمره أو ما شاكل ، هذا في الدار والسفينة والحانوت [ وكذلك في غيرهما من الأعيان المستأجرة بما في ذلك الأراضي الزراعية ] .
< / السؤال = 7207 > < / السؤال = 7206 > < / السؤال = 7205 > < السؤال = 7112 > < السؤال = 7113 > قال ذلك أبي ثم أضاف .
ولا تصح الإجارة إلا إذا حددت مدتها ، فمن أجر دارا يجب أن يحدد مدة إجارته ومن أجر محلا يجب أن يحدد مدة إجارته وهكذا .
- اضرب لي مثلا على إجارة غير محددة وبالتالي فهي غير

262

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست