responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : الفتاوى الميسرة ( عدد الصفحات : 439)


< فهرس الموضوعات > شروط في الوكيل والموكل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل للوكالة لفظ معين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإجارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > متى تصح الإجارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروط في المؤجر والمستأجر وما يؤجر مع أمثلة عليها < / فهرس الموضوعات > يباشره ، كأن يوكل إنسان إنسانا آخر يبيع داره أو محله أو ما شاكل ، فهل لهذه شروط خاصة ؟
- نعم يعتبر في الوكيل والموكل أن يكونا عاقلين قاصدين إجراء الوكالة مختارين غير مجبرين عليها . كما يعتبر في الموكل البلوغ إلا فيما تصح مباشرته من الصبي المميز .
< / السؤال = 12158 > < / السؤال = 12152 > < / السؤال = 12151 > < / السؤال = 12149 > < السؤال = 12141 > < السؤال = 12142 > < السؤال = 12144 > < السؤال = 12224 > - وهل هناك لفظة معينة للوكالة أو صيغة محددة ؟
- كلا ، فليس للوكالة لفظ محدد ولا صيغة معينة ويكفي فيها كل ما يدل عليها من قول أو فعل أو كتابة ، وتبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل .
< / السؤال = 12224 > < / السؤال = 12144 > < / السؤال = 12142 > < / السؤال = 12141 > < السؤال = 7092 > - أحيانا يؤجر الانسان داره أو دكانه أو نحوهما أو يؤجر نفسه لعمل كالخياطة أو البناء أو السياقة مثلا فماذا يعتبر في الإجارة وما هي أحكامها ؟
- تصح الإجارة من المالك أو الوكيل أو الولي ؟ وتصح من الآخرين إذا أجازها بعد ذلك المالك أو الوكيل أو الولي ، < / السؤال = 7092 > < السؤال = 7092 > ويعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو فلس ، نعم تصح إجارة المفلس نفسه ، < / السؤال = 7092 > < السؤال = 7093 > < السؤال = 7095 > < السؤال = 7097 > < السؤال = 7098 > < السؤال = 7099 > < السؤال = 7107 > ويعتبر فيما يؤجر كالمحل أن يكون معينا محددا ، وأن يشاهده المستأجر أو يعلم من خلال الوصف خصوصياته وأن يتمكن المؤجر من تسليمه للمستأجر نعم يكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء عليه وأن يكون قابلا للانتفاع به لما قصده إليه

261

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست