responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 258


< فهرس الموضوعات > الشركة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيف تحصل الشركة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > متى يحق للشريك فسخ الشركة < / فهرس الموضوعات > وعن الإمام أبي عبد الله عليه الاسلام : " مكتوب على باب الجنة لصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ) .
< / السؤال = 10561 > < السؤال = 9497 > < السؤال = 9498 > < السؤال = 9503 > < السؤال = 9509 > < السؤال = 9531 > - كان هذا هو حال القرض وحبذا لو تذكر لي بعض أحكام الشركة فقد عرفت أن أخي ينوي الاشتراك مع صديق له في عمل تجاري :
- الشركة جائزة بين شريكين بالغين عاقلين مختارين غير مجبرين مع عدم الحجر عليهما لسفه أو فلس .
قال ذلك أبي ثم أضاف :
ويقع عقد الشركة على أنحاء مختلفة ومنها ما يصطلح عليه بالشركة الإذنية ويتوقف على كون رأس مال الشركة الذي يساهم الطرفان في تكوينه مشاعا بينهما بأحد أسباب الإشاعة كالامتزاج والتشريك ، ويحق فيه لكل من الشريكين أو الشركاء فسخ العقد وإلغاء الشركة وكذا المطالبة بتقسيم المال المشترك إذا كان ذلك لا يؤدي إلى ضرر شريكه ضررا ملموسا . فإذا فسخه أحدهما لم يجز للآخر التصرف في المال المشترك ويلحق كلا من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله فإن تساويا في الحصة كان الربح والخسران بينهما بالسوية ، وإن اختلفا فنسبة كل منهما من الربح والخسارة بنسبة ما وضع من مال .
< / السؤال = 9531 > < / السؤال = 9509 > < / السؤال = 9503 > < / السؤال = 9498 > < / السؤال = 9497 > < السؤال = 9499 > - وإذا اتفق الشريكان على زيادة لأحدهما في الربح لأنه يقوم بالعمل أو لأن عمله أكثر أو أهم من عمل شريكه أو لا لشئ من ذلك ؟

258

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست