responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 257


< فهرس الموضوعات > ربا القرض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة ربا القرض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب إقراض المؤمن دون فائدة < / فهرس الموضوعات > - كذلك لا يجوز بيع كهذا ، لأنه ربا إلا أن يضم شئ ما إلى الناقض كما سبق .
< / السؤال = 9250 > < السؤال = 9234 > < السؤال = 9240 > < السؤال = 9246 > - ولو بيعت مائة كيلو من الحنطة بسبعين كيلو من الرز ؟
- يجوز البيع نقدا لأن الحنطة جنس والرز جنس آخر ، مع ملاحظة أن الحنطة والشعير في الربا جنس واحد ، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة مثلا بمائة وخمسين كيلو من الشعير بمفرده ، كما أن التمور بأنواعها المختلفة جنس واحد ، والحنطة والدقيق منها والخبز منها جنس واحد ، والحليب واللبن والجبن من نوع حيوان واحد جنس واحد ، والرطب والتمر والدبس جنس واحد لأن الأصل وما يتفرع عنه جنسا واحدا [ دائما ] .
< / السؤال = 9246 > < / السؤال = 9240 > < / السؤال = 9234 > < السؤال = 9226 > < السؤال = 10593 > < السؤال = 10601 > - هذا ، وهناك نوع آخر من الربا يسمى ب‌ ( ربا القرض ) .
- وما ربا القرض ؟
- ربا القرض أن يشترط المقرض زيادة في الدين على المقترض كأن يقرضه ألف دينار على أن يدفع له بعد فترة من الزمن ألفا ومائة دينار وهو كذلك محرم . محرم عليهما معا ( المقرض والمقترض ) .
< / السؤال = 10601 > < / السؤال = 10593 > < / السؤال = 9226 > < السؤال = 10561 > - ربا القرض إذن دين بفائدة ، أما الدين بلا فائدة ؟
- إقراض المؤمن دون فائدة من المستحبات الأكيدة كما قلت لك من قبل وخاصة لذوي الحاجة والعوز منهم فعن النبي صلى الله عليه والسلام :
( من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه ) .

257

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست