responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 232


< فهرس الموضوعات > في أي شئ يجب الخمس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب تخميس أرباح كل مستفيد < / فهرس الموضوعات > المستخرجة منها ما يساوي قيمة خمسة عشر مثقالا صيرفيا من الذهب المسكوك . أو يزيد .
3 - الكنوز ، شرط أن تبلغ قيمة الكمية المستخرجة منها خمسة عشر مثقالا صيرفيا من الذهب أو أكثر ، ومن الفضة مائة وخمسة مثاقيل أو أكثر بعد استثناء تكاليف الاخراج .
4 - ما أخرج بالغوص من البحر أو الأنهار الكبار مما يتكون فيها اللؤلؤ والمرجان وغيرهما إذا بلغت قيمته دينارا ذهبيا .
5 - المال الحلال المخلوط بالمال الحرام في بعض صوره .
6 - الأرباح السنوية المتحصلة من تجارة أو صناعة أو هدية أو زراعة أو حيازة أو أي كسب آخر بما في ذلك أجور العمل والرواتب و . . . و . . .
< / السؤال = 5280 > < / السؤال = 5213 > < / السؤال = 5180 > < / السؤال = 5167 > < / السؤال = 5166 > < / السؤال = 5164 > < / السؤال = 5158 > < / السؤال = 5156 > < / السؤال = 5143 > < / السؤال = 5140 > < / السؤال = 5128 > < السؤال = 5486 > وقاطعته :
- معنى هذا أن أرباح التجار يجب أن تخمس ؟
- ليست أرباح التجار وحدها يجب أن تخمس بل أرباح كل مستفيد بما فيهم أنت وأنا .
< / السؤال = 5486 > < السؤال = 5227 > < السؤال = 5228 > < السؤال = 5229 > - وكيف يحسب التاجر أرباحه الخاضعة للتخميس ؟
- يحسب ما لديه من الأموال من بضاعة ونقد بعد مرور سنة من شروعه في التجارة ويستثني منه :
أولا : رأس ماله الذي تاجر به .
ثانيا : المبالغ المصروفة في سبيل تحصيل الأرباح من أجور

232

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست