responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : الفتاوى الميسرة ( عدد الصفحات : 439)


ثم قال . والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدة وأكلوا أربعة احلاء .
وهذا الحديث الذي يرويه رجل يسمى سماعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس ، فقال : ( في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ) .
وهذا الحديث المروي عن محمد ابن الحسن الأشعري قال :
كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير ، ومن جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه ( الخمس بعد المؤنة ) .
< / السؤال = 5127 > < السؤال = 5128 > < السؤال = 5140 > < السؤال = 5143 > < السؤال = 5156 > < السؤال = 5158 > < السؤال = 5164 > < السؤال = 5166 > < السؤال = 5167 > < السؤال = 5180 > < السؤال = 5213 > < السؤال = 5280 > وإذ انتهيت من تلاوة هذا الحديث سألت أبي :
- في حوارية الصلاة قلت : لا تصل بملابس تعلق بها الخمس ولم تخمس ، ثم عدت ثانية وقلت لي في حوارية الحج : طهر مالك بإخراج خمسه وزكاته - إن كان مشمولا بهما - فهل أن تحج به . فهل يجب علي أن أخمس كل مالي يا ترى ؟
قال أبي : يجب الخمس فيما يأتي :
1 - ما يغنمه المسلمون في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها للكفار الذين يحل قتالهم .
2 - ما يستخرج من المعادن كالذهب والفضة والنحاس والحديد والكبريت وغيرها ، وكذلك النفط والفحم الحجري ، بعد طرح تكاليف الانتاج والتصفية ، شرط أن تبلغ القيمة السوقية للكمية

231

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست