responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 223


الزكاة .
ففي الإبل : إذا بلغ عددها خمسا فزكاتها شاة ، وإذا بلغ عشرا فزكاتها شاتان ، وإذا بلغ خمس عشرة فزكاتها ثلاث شياه . وإذا بلغ عشرين فزكاتها أربع شياه ، وإذا بلغ خمسا وعشرين فزكاتها خمس شياه وإذا بلغ ستا وعشرين فزكاتها ناقة في السنة الثانية من عمرها ، وإذا بلغ ستا وثلاثين فزكاتها ناقة في السنة الثالثة من عمرها .
وهناك غيرها من الأرقام لا يسع المجال هنا لذكرها .
وفي الغنم : إذا بلغ عددها أربعين فزكاتها شاة ، وإذا بلغ مائة وواحدا وعشرين ، فزكاتها شاتان وإذا بلغ مائتين وواحدا فزكاتها ثلاث شياه وإذا بلغ ثلاثمائة وواحدا فزكاتها أربع شياه ، وإذا بلغ أربعمائة أو أكثر فزكاتها عن كل مائة شاة واحدة ، مهما بلغ عددها .
وفي البقر والجاموس : إذا بلغ عدده ثلاثين فزكاتها تبيع دخل في السنة الثانية من عمره ، وإذا بلغ العدد أربعين فزكاتها مسنة دخلت في السنة الثالثة من عمرها من البقر أو الجاموس .
ولا زكاة فيما بين النصابين أو الرقمين المحددين في الإبل البقر والغنم ، فإذا ما زاد العدد عن النصاب فلا زكاة عليه حتى يصل إلى النصاب الجديد .
< / السؤال = 4770 > < / السؤال = 4765 > < / السؤال = 4764 > < / السؤال = 4761 > < السؤال = 4778 > < السؤال = 4780 > < السؤال = 4781 > 2 - أن تكون الحيوانات سائمة ترعى في أرض الله ، أما إذا كانت معلوفة يعطيها صاحبها علفها ولو في بعض السنة فلا زكاة فيها [ ولا يعتبر في الحيوانات أن لا تكون عوامل ، فتجب فيها الزكاة

223

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست