responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 102


< فهرس الموضوعات > كيف نغسل الميت وبماذا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا تنجس جسد الميت < / فهرس الموضوعات > مستوي الخلقة ] ولكن لا تجب الصلاة عليه ولا تستحب .
< / السؤال = 1746 > < / السؤال = 1587 > < / السؤال = 1586 > < / السؤال = 1556 > < السؤال = 1592 > < السؤال = 1593 > < السؤال = 1594 > < السؤال = 1595 > - ومن يغسل الميت ؟
- يغسل الذكر الذكر وتغسل الأنثى الأنثى ، إلا في الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر وكذا الصبي المميز سواء الذكر والأنثى فإنه يجوز تغسيله للذكر والأنثى وهكذا المحرم فإنه يجوز له أن يغسل محرمه غير المماثل له [ فيما إذا لم يوجد المماثل ] .
< / السؤال = 1595 > < / السؤال = 1594 > < / السؤال = 1593 > < / السؤال = 1592 > < السؤال = 1619 > < السؤال = 1622 > - وكيف يغسل الميت ؟
- يغسل ثلاثة أغسال .
الأول : بماء السدر .
والثاني : بماء الكافور .
والثالث : بالماء الخالص .
[ على أن يكون الغسل ترتيبيا ] بأن تغسل الرأس والرقبة أولا ثم الجانب الأيمن ، ثم الجانب الأيسر وأن يكون الماء المستعمل في الغسل طاهرا غير نجس ، ومباحا غير مغصوب ، ومطلقا غير مضاف ، وأن يكون السدر ، والكافور مباحين أيضا .
< / السؤال = 1622 > < / السؤال = 1619 > < السؤال = 1643 > - وهل تخلع ملابس الميت أثناء الغسل ؟
- يجوز تغسيله بملابسه ولعله أفضل مما لو كان مجردا منها .
< / السؤال = 1643 > < السؤال = 1622 > - وكيف يكون الماء مطلقا وتجب إضافة السدر أو الكافور إليه ؟
- يضاف إليه من السدر والكافور بمقدار لا يحوله

102

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست