responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : الفتاوى الميسرة ( عدد الصفحات : 439)


< فهرس الموضوعات > إذا صادف أنه حضرنا محتضرا مسلما فلنوجهه إلى القبلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بعض المستحبات عند النزع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بعض المكروهات عند النزع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بعض مستحبات ما بعد الوفاة مباشرة < / فهرس الموضوعات > مخاوفي من جديد بتأمل واع إلى أن قطع أبي علي تأملاتي مؤكدا :
< / السؤال = 1560 > < / السؤال = 1533 > < السؤال = 1548 > إذا صادف أن حضرت محتضرا مسلما مخاوفك جانبا [ ووجهه القبلة ] .
- وكيف أوجهه ؟
- ضعه على قفاه واجعل باطن رجليه إلى القبلة .
- معنى هذا أن أمدد رجليه باتجاه القبلة .
- بالضبط سواء أكان المحتضر رجلا أم امرأة ، كبيرا أم صغيرا .
< / السؤال = 1548 > < السؤال = 1550 > < السؤال = 1552 > < السؤال = 1559 > ويستحب أن تلقنه الشهادتين . والاقرار بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وتقرأ عنده سورة ( الصافات ) ليسهل عليه النزع ويكره أن يحضر المحتضر مجنب أو حائض . وأن يمس حال النزع .
< / السؤال = 1559 > < / السؤال = 1552 > < / السؤال = 1550 > < السؤال = 1555 > < السؤال = 1556 > - وإذا مات ؟
- إذا مات يستحب أن تغمض عينيه ، وتغلق فمه ، وتمد يديه إلى جانبيه ، وساقيه ، وتغطيه بثوب ، وتقرأ عنده القرآن وتضئ البيت الذي كان يسكنه وتخبر المؤمني بموته ليحضروا جنازته ، ويستحب الاسراع في تجهيزه إلا أن تشتبه بموته وتشك فيه .
< / السؤال = 1556 > < / السؤال = 1555 > < السؤال = 1556 > < السؤال = 1586 > < السؤال = 1587 > < السؤال = 1746 > - وإذا اشتبهت بموته ؟
- عندئذ يجب تأخيره حتى تتأكد من موته ، فإذا تأكدت وجب تغسيله رجلا كان أو امرأة ، صغيرا كان أو كبيرا .
- والسقط . . ؟ - حتى السقط إذا أتم أربعة أشهر [ بل وإن لم يتمها إذا كان

101

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست