responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 58


إلى العصر إذا كان المتنجس ثوبا أو نحوه .
( 4 ) - الأواني إذا ولغ فيها الكلب أو لطعها بلسانه تمسح بالتراب أولا ثم تغسل بالماء مرتين وإن وقع فيها لعاب فمه أو باشرها بسائر أعضائه [ لزم مسحها بالتراب أولا ثم غسلها بالماء ثلاث مرات ] .
- وما ولوغ الكلب ؟
- شربه ما في الإناء بأطراف لسانه .
( 5 ) - الملابس المتنجسة بالبول ، تغسلها بالماء الجاري مرة واحدة أو تغسلها بماء الكر أو ماء الحنفيات مرتين أو تغسلها بالماء القليل مرتين أيضا وتعصرها ، أما الملابس المتنجسة بغير البول . فتغسلها مرة واحدة بالماء القليل وتعصرها أو تغسلها بالماء الكثير من دون حاجة إلى العصر .
( 6 ) - البدن المتنجس بالبول تغسله كما في الفقرة المتقدمة وإذا كان الغسل بالماء القليل لزم انفصال ماء التطهير عن البدن على النحو المتعارف .
( 7 ) - باطن الإناء ، إذا تنجس بغير الخمر ، أو ولوغ الكلب أو لطعه أو وقوع لعابه أو مباشرته بسائر أعضائه أو موت الجرذ ، أو ولوغ الخنزير ، فإننا نطهره 32 بغسله بالماء القليل ثلاث مرات أو بالماء الكثير أو الجاري أو المطهر [ ثلاث مرات أيضا ] .
- وظاهر الإناء . . ؟
- يطهر بغسله مرة واحدة ، حتى بالماء القليل .
- وكيف أطهر كفي المتنجسة وعندي ماء قليل ؟

58

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست