responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 57


< فهرس الموضوعات > كيف نطهر بالماء القليل والماء الكثير الأشياء المتنجسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيف نطهر الأواني المتنجسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيف نطهر الأجسام المتنجسة بالبول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيف نطهر الملابس المتنجسة بالبول < / فهرس الموضوعات > بعد أن ينفذ منها . أم إناء ، أم ما شاكل ذلك وشابهه بشرط أن يصدق عرفا على النازل أنه مطر لا أن يكون مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة لا يصدق عليها المطر .
- وهل يكفي في طهارتها تقاطر المطر عليها مرة واحدة ؟
- نعم يكفي إلا في البدن والثوب المتنجس بالبول فإنه يلزم فيهما التعدد . [ وكذا في الإناء ] - وهل يطهر المطر الماء المتنجس ؟
- نعم إذا امتزج معه .
< / السؤال = 566 > < / السؤال = 222 > < / السؤال = 221 > < / السؤال = 213 > < / السؤال = 212 > < / السؤال = 211 > < / السؤال = 210 > < السؤال = 571 > < السؤال = 593 > - وكيف نطهر بالماء القليل أو الكثير الأشياء المتنجسة ؟
- نطهر كل شئ متنجس . . كل شئ بغسله بالماء قليلا كان أو كثيرا مرة واحدة ولكن يلزم في الغسل بالماء القليل أن ينفصل ماء التطهير عن الشئ المتنجس .
< / السؤال = 593 > < / السؤال = 571 > < السؤال = 566 > < السؤال = 567 > < السؤال = 573 > < السؤال = 576 > < السؤال = 577 > < السؤال = 578 > < السؤال = 579 > < السؤال = 580 > < السؤال = 581 > < السؤال = 582 > < السؤال = 583 > < السؤال = 589 > < السؤال = 590 > < السؤال = 591 > < السؤال = 593 > < السؤال = 599 > < السؤال = 720 > < السؤال = 721 > - وهل الأشياء المتنجسة كلها تطهر على هذا النحو ؟
- نعم عدا ما يأتي :
( 1 ) - الأواني المتنجسة بالخمر كالقناني والكؤوس وغيرها نغسلها بالماء ثلاث مرات .
( 2 ) - الأواني إذا مات فيها الجرذ ، أو ولغ فيها الخنزير فإننا نغسلها سبع مرات .
( 3 ) - الأشياء المتنجسة ببول الصبي الرضيع الذي لم يتغذ بعد بالطعام وكذلك الصبية ، فإننا نصب الماء عليها بمقدار ما يحيط بها ، ولا حاجة إلى أكثر من ذلك . فلا حاجة

57

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست