responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 355


من دون قبص الموقوف عليه أو وكيله أو وليه .
- وكيف يتم قبضهم للدار مثلا ؟
- يكفي في القبض استيلاء الموقوف عليه أو وكيله أو وليه عليها .
- أحيانا يكون المال الموقوف بيد الموقوف عليه .
- يكفي ذلك في قبضه ، ولا حاجة إلى قبض جديد .
- والأوقاف العامة من يقبضها ؟
- لا يشترط في صحة وقفها القبض .
< / السؤال = 10754 > < / السؤال = 10749 > < / السؤال = 10747 > < / السؤال = 10743 > < السؤال = 10961 > < السؤال = 10964 > - قلت لي يشترط في الوقف الدوام والاستمرار ، فلا يحق للواقف أن يحدد مدة معينة يرجع بانقضائها ملكه إليه .
- نعم ، ويحق له إذا أراد عدم الدوام ، أن ( يحبس ) ملكه ولا ( يوقفه ) . . . أن يحبس ملكه على جهة معينة أو شخص معين ، مدة يحددها هو لنفسه ، وحينئذ لم يجز له الرجوع قبل انقضائها ، حتى إذا المدة عاد كل شئ إلى حالته الأولى .
قال ذلك أبي ، ثم أطرق قليلا وتنهد كمن تذكر شيئا محزنا حين ذكر الحبس ، قلت له لأقطع عليه سلسلة أفكار كئيبة تناهبته .
- اضرب لي مثلا على ذلك .
إذا قال مالك سيارة نقل مثلا : سيارتي حبيسة على نقل الحجاج إلى بيت الله الحرام عشر سنين . حبست سيارته على نقل الحجاج عشر سنين ، فإذا انتهت المدة المحددة ، عادت سيارته إلى

355

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست