responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 356


< فهرس الموضوعات > السكنى ومثالها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أسئلة تخص الوقف < / فهرس الموضوعات > وضعها السابق .
- لو فرضنا أن هذا الشخص مات قبل انقضاء المدة المحددة ، فهل تعود سيارته إلى ورثته يتقاسمونها كإرث ؟
- إذا مات الحابس بقي الشئ المحبوس على حبسه حتى تنتهي المدة ، فإذا انتهت عاد إلى ورثته ويحق لهم التصرف فيه .
< / السؤال = 10964 > < / السؤال = 10961 > < السؤال = 10963 > < السؤال = 10965 > - وهل يحق للإنسان أن يحبس ملكه مدة حياته على شخص معين ؟
- نعم - يحق له ذلك ، ولا يجوز له الرجوع ما دام حيا ، فإذا مات رجع ذلك الشئ إلى ورثته .
< / السؤال = 10965 > < / السؤال = 10963 > < السؤال = 10971 > < السؤال = 10973 > - إذا قال المالك لشخص : أسكنتك هذه الدار لك ولأولادك ؟
- لم يجز له الرجوع في هذه ( السكنى ) ما دام الساكن موجودا هو وأولاده فإذا ماتوا رجعت الدار إلى ملكها أو ورثته .
- وإذا قال له : أسكنتك داري مدة حياتك ، فمات الشخص المالك قبل الساكن ؟
- لم يجز للورثة إخراج الساكن حتى يموت ، فإذا مات عادت الدار للورثة .
< / السؤال = 10973 > < / السؤال = 10971 > < السؤال = 10986 > - أيجوز لزوج أن يوصي ( بتحبيس ) أقل من ثلث ماله على زوجته من أجل أن تستثمره في التجارة مدة حياتها ، على أن يعود المال بعد وفاتها إلى ورثة الزوج ؟
- نعم يجوز له ذلك .

356

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست