2 - أن يكون الشئ المنذور حسنا راجحا شرعا حين العمل . - وإذا كان الشئ المنذور غير راجح وغير حسن ، بل كان مكروها أو مضرا أو مباحا . - لا يصح النذر في الأولين ، أما المباح فإن قصد به معنا راجحا كما لو نذر شرب الماء قاصدا به أن يتقوى به على العبادة انعقد نذره ، وإلا لم ينعقد . < / السؤال = 11927 > < / السؤال = 11901 > < / السؤال = 11899 > < السؤال = 11902 > < السؤال = 11921 > 3 - يشترط في الشخص الناذر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الحجر عما تعلق به نذره . 4 - أن يكون الشئ المنذور مقدورا أو مستطاعا للناذر . - ولو نذر انسان شيئا لا يقدر عليه ولا يستطيع ؟ - لا يصح النذر . < / السؤال = 11921 > < / السؤال = 11902 > < السؤال = 11911 > - وإذا نذر الإنسان وفق الشروط مارة الذكر ؟ - وجب عليه الوفاء بنذره والالتزام بما نذر ، سواء أكان فعل شئ لله عز وجل ، أم تركه ، في زمن محدد ، أم طليلة حياته ، صلاة كان ذلك الشئ ، أم صوما ، أم صدقة ، أم زيارة ، أم حجا ، أم تبرعا بشئ ، أم ترك شئ ، أم غير ذلك . < / السؤال = 11911 > < السؤال = 11988 > - وإذا خالف الإنسان نذره عامدا . - وجبت عليه الكفارة وهي : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم . - وإذا عجز عن ذلك لفقره مثلا ؟