responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 328


2 - أن يكون الشئ المنذور حسنا راجحا شرعا حين العمل .
- وإذا كان الشئ المنذور غير راجح وغير حسن ، بل كان مكروها أو مضرا أو مباحا .
- لا يصح النذر في الأولين ، أما المباح فإن قصد به معنا راجحا كما لو نذر شرب الماء قاصدا به أن يتقوى به على العبادة انعقد نذره ، وإلا لم ينعقد .
< / السؤال = 11927 > < / السؤال = 11901 > < / السؤال = 11899 > < السؤال = 11902 > < السؤال = 11921 > 3 - يشترط في الشخص الناذر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الحجر عما تعلق به نذره .
4 - أن يكون الشئ المنذور مقدورا أو مستطاعا للناذر .
- ولو نذر انسان شيئا لا يقدر عليه ولا يستطيع ؟
- لا يصح النذر .
< / السؤال = 11921 > < / السؤال = 11902 > < السؤال = 11911 > - وإذا نذر الإنسان وفق الشروط مارة الذكر ؟
- وجب عليه الوفاء بنذره والالتزام بما نذر ، سواء أكان فعل شئ لله عز وجل ، أم تركه ، في زمن محدد ، أم طليلة حياته ، صلاة كان ذلك الشئ ، أم صوما ، أم صدقة ، أم زيارة ، أم حجا ، أم تبرعا بشئ ، أم ترك شئ ، أم غير ذلك .
< / السؤال = 11911 > < السؤال = 11988 > - وإذا خالف الإنسان نذره عامدا .
- وجبت عليه الكفارة وهي : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم .
- وإذا عجز عن ذلك لفقره مثلا ؟

328

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست