responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : الفتاوى الميسرة ( عدد الصفحات : 439)


" بذلك لك مهري على أن تخلعني " وقال الزوج بعد ذلك بلغة عربية صحيحة وبحضور شاهدين عدلين ( زوجتي - ويذكر اسمها - خالعتها على ما بذلت ) أو يقول ( فلانة طالق على كذا ) فإذا قال ذلك فقد طلقها طلاقا خلعيا .
- وهل يجب ذكر اسم الزوجة هنا ؟
- إذا كانت معينة لا يجب ذكر اسمها .
- وهل يجوز أن يكون المال المبذول للزوج غير المهر حتى يخلع زوجته ؟
- نعم يجوز ذلك .
- وهل يحق للزوجة والزوج أن يوكلا من يقوم مقامهما في بذل المهر ( أو غيره ) في الطلاق الخلعي .
- نعم يحق لهما ذلك .
< / السؤال = 12492 > < / السؤال = 12488 > < / السؤال = 12487 > < / السؤال = 12486 > < / السؤال = 12476 > < / السؤال = 12473 > < / السؤال = 12469 > < السؤال = 12438 > - أحيانا يغيب الزوج ولا يظهر له أثر ، ولم يعلم موته ولا حياته ؟
- يحق للزوجة في حالة كهذه أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر بالفحص عنه أربع سنوات ، فإذا لم يظهر له أثر ولم يكن للزوج المفقود مال ينفق منه على زوجته ، ولم ينفق عليها وليه من مال نفسه ، أمره الحاكم الشرعي بطلاقها فإن امتنع ولم يمكن اجباره أو لم يكن له ولي طلقها الحاكم باستدعائها .
- إذا حكم على الزوج بالسجن مؤبدا وهو لا يقدر على الانفاق على زوجته ، ويمتنع عن الطلاق ؟

321

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست