responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 268


- وإذا أعاد الدار المغصوبة إلى صاحبها فهل تبرأ ذمته ؟
لا بل يغرم له مقدار أجرة مثل تلك الدار أيضا .
- حتى لو لم يسكنها غاصبها ؟
- نعم يغرم أجرتها حتى لو لم يسكنها في تلك المدة ، لأنه فوت عليه استيفاء منفعة ملكه فكأنه قد أتلفها عليه فيضمنها له .
< / السؤال = 11033 > < / السؤال = 11017 > < / السؤال = 11011 > < السؤال = 11046 > < السؤال = 11076 > - لو غصب انسان أرضا فغرسها وزرعها ؟
- على الغاصب إزالة غرسه وزرعه فورا مع أجرة مثل هذا المقدار من استغلاله للأرض ، بل لو استلزم قلع الغرس والزرع نقصانا في قيمة الأرض بسبب القلع وجب على الغاصب التعويض بدفع بدل النقصان ، هذا إذا لم يرض المالك ببقائه في الأرض مجانا أو بأجرة وإلا لم تجب على الغاصب إزالته بل يجوز له ابقاؤه فيها بالنحو الذي يرضى به المالك .
- وإذا تلف المغصوب عند الغصب دون تعمد منه ؟
- يجب عليه رد عوضه إلى مالكه وعوض منافعه المستوفاة والمفوتة .
< / السؤال = 11076 > < / السؤال = 11046 > < السؤال = 11047 > < السؤال = 11056 > - وكيف يرد عليه عوضه ؟
- المغصوب ، على نوعين :
1 - القيمي : وهو الذي لا يكثر وجود ما يماثله تماما في الخصوصيات والمشخصات التي تختلف باختلافها الرغبات كالبقر والغنم . . وهذا النوع يرد الغاصب قيمته يوم التلف .

268

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست