responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 267


< فهرس الموضوعات > إذا كان الشئ الملتقط مالا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الغضب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الغضب من الكبائر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب رد المال المغصوب إلى مالكه < / فهرس الموضوعات > الملتقط بين أمرين : إما أن يحفظها لمالكها وله حينئذ حق الانتفاع بها مع التحفظ على عينها وإما أن يتصدق بها عن مالكها وليس له أن يتملكها في مطلق الأحوال .
< / السؤال = 11285 > < / السؤال = 11280 > < السؤال = 11291 > - لو كان الشئ الملتقط مجموعة من العملات النقدية ؟
- إذا أمكن معرفة مالكها بسبب بعض خصوصياتها مثل عددها أو زمانها الخاص أو مكانها الخاص وجب التعريف بها .
< / السؤال = 11291 > < السؤال = 11311 > < السؤال = 11312 > - ولو ادعى مدع أنه مالكها ؟
- إذا علم صدقه وجب دفعها إليه ، وإذا وصفها كان وصفه مطابقا للحقيقة فحصل الاطمئنان لصدقه وجب كذلك دفعها إليه .
- تقول الاطمئنان ، وإذا لم يحصل الاطمئنان بصدقه ، بل حصل الظن ؟
- لا يكفي حصول الظن .
< / السؤال = 11312 > < / السؤال = 11311 > < السؤال = 11011 > < السؤال = 11017 > < السؤال = 11033 > - كان هذا هو حكم مال ملتقط لم يعرف صاحبه ، أما إذا استولى انسان ما على أموال أو حاجيات أو عقار من إنسان آخر ظلما وعدوانا وغصبا ؟
- الغصب من كبائر المحرمات ، ويعذب الغاصب يوم القيامة بأشد أنواع العذاب ، فقد روي عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه والسلام : ( من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ) .
ويجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه دارا كان الشئ المغصوب أو نقودا أو حاجيات أو غير ذلك .

267

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست