< فهرس الموضوعات > إذا كان الشئ الملتقط مالا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الغضب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الغضب من الكبائر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب رد المال المغصوب إلى مالكه < / فهرس الموضوعات > الملتقط بين أمرين : إما أن يحفظها لمالكها وله حينئذ حق الانتفاع بها مع التحفظ على عينها وإما أن يتصدق بها عن مالكها وليس له أن يتملكها في مطلق الأحوال . < / السؤال = 11285 > < / السؤال = 11280 > < السؤال = 11291 > - لو كان الشئ الملتقط مجموعة من العملات النقدية ؟ - إذا أمكن معرفة مالكها بسبب بعض خصوصياتها مثل عددها أو زمانها الخاص أو مكانها الخاص وجب التعريف بها . < / السؤال = 11291 > < السؤال = 11311 > < السؤال = 11312 > - ولو ادعى مدع أنه مالكها ؟ - إذا علم صدقه وجب دفعها إليه ، وإذا وصفها كان وصفه مطابقا للحقيقة فحصل الاطمئنان لصدقه وجب كذلك دفعها إليه . - تقول الاطمئنان ، وإذا لم يحصل الاطمئنان بصدقه ، بل حصل الظن ؟ - لا يكفي حصول الظن . < / السؤال = 11312 > < / السؤال = 11311 > < السؤال = 11011 > < السؤال = 11017 > < السؤال = 11033 > - كان هذا هو حكم مال ملتقط لم يعرف صاحبه ، أما إذا استولى انسان ما على أموال أو حاجيات أو عقار من إنسان آخر ظلما وعدوانا وغصبا ؟ - الغصب من كبائر المحرمات ، ويعذب الغاصب يوم القيامة بأشد أنواع العذاب ، فقد روي عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه والسلام : ( من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ) . ويجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه دارا كان الشئ المغصوب أو نقودا أو حاجيات أو غير ذلك .