responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 259


- الاتفاق صحيح ونافذ .
< / السؤال = 9499 > < السؤال = 9502 > - وإذا تلف بيد من يعمل منهما شئ من مال الشركة ؟
الشريك العامل أمين فلا يضمن التلف إلا بالتعدي أو التفريط .
< / السؤال = 9502 > < السؤال = 7313 > < السؤال = 7316 > < السؤال = 7324 > < السؤال = 7331 > < السؤال = 7379 > < السؤال = 7389 > < السؤال = 7390 > - وهناك معاملة أخرى سائدة بين الناس تشبه الشركة وهي أن يدفع مالك أمواله لشخص قادر على التجارة ليتاجر بها على أن يكون الربح بينهما بنسبة محددة كالنصف أو الثلث أو الربع ؟
- هذه المعاملة صحيحة إذا اتفقا وكانا بالغين عاقلين رشيدين مختارين وكان المالك غير محجوز عليه لفلس . وتسمى هذه المعاملة بالمضاربة .
- والعامل ؟
- يجوز أن يكون محجوزا عليه لفلس إذا لم يستلزم الاتفاق تصرفه في أمواله التي حجر عليها . ثم إنه يحق لكل من المالك والعامل إلغاء الاتفاق قبل الشروع بالعمل أو بعده ، قبل تحقق الربح أو بعده . ولا خسران على العامل إذا لم يفرط أو لم يتعد .
< / السؤال = 7390 > < / السؤال = 7389 > < / السؤال = 7379 > < / السؤال = 7331 > < / السؤال = 7324 > < / السؤال = 7316 > < / السؤال = 7313 > < السؤال = 7334 > - وإذا اشترط صاحب المال على العامل أن تكون تمام الخسارة على العامل ؟
- هذا الشرط صحيح ولكن نتيجته أن تكون تمام الربح للعامل أيضا من دون مشاركة المالك فيه .
- وإذا اشترط أن تكون الخسارة عليهما معا كالربح ؟
- هذا الشرط باطل ، نعم إذا اشترط على العامل أن يتدارك

259

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست