الاختلاف في الجنس ، كبيع مائة كيلو نم الأرز بمائة كيلو من الحنطة إلى شهر . إلى شهر . ب - أن يكون العوضان من غير المكيل والموزون مع اتحادهما في الجنس ، وكون الزيادة عينيه كبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة إلى شهر ] . - هذا يعني أنه إذا كان كل من العوضين يباع بالعدد مثلا لا بالوزن أو الكيل كالبيض مثلا ، أو كان يباع بالمساحة كالأقمشة التي تباع بالأمتار وغيرهما فيجوز بيعها بالزيادة إذا كانت المعاملة نقدية ؟ - نعم يجوز بيعها عندئذ بزيادة ، فيجوز بيع ثلاثين مترا من القماش بأربعين مترا منها نقدا كما يجوز بيع ثلاثين بيضة بأربعين بيضة نقدا وهكذا غيرهما . < / السؤال = 9233 > < / السؤال = 9231 > < السؤال = 9241 > - والذهب ؟ - لا يجوز فيه لأنه موزون . - وبيع الذهب المصوغ بأكثر منه من غير المصوغ ، كما هو السائد اليوم عند الصاغة ؟ - هذا من الربا ، وهو حرام إلا أن يضم شئ مع الناقص كما تقدم . < / السؤال = 9241 > < السؤال = 9250 > - لو اختلفت نوعية الحنطة كما لو بيعت مائة كيلو حنطة رديئة بتسعين كيلو حنطة جيدة ، أو الرز كما لو بيعت مائة كيلو من العنبر الجيد بمائة وعشرين كيلو من العنبر الردئ ، وهكذا غيرهما ؟