responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 256


الاختلاف في الجنس ، كبيع مائة كيلو نم الأرز بمائة كيلو من الحنطة إلى شهر .
إلى شهر .
ب - أن يكون العوضان من غير المكيل والموزون مع اتحادهما في الجنس ، وكون الزيادة عينيه كبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة إلى شهر ] .
- هذا يعني أنه إذا كان كل من العوضين يباع بالعدد مثلا لا بالوزن أو الكيل كالبيض مثلا ، أو كان يباع بالمساحة كالأقمشة التي تباع بالأمتار وغيرهما فيجوز بيعها بالزيادة إذا كانت المعاملة نقدية ؟
- نعم يجوز بيعها عندئذ بزيادة ، فيجوز بيع ثلاثين مترا من القماش بأربعين مترا منها نقدا كما يجوز بيع ثلاثين بيضة بأربعين بيضة نقدا وهكذا غيرهما .
< / السؤال = 9233 > < / السؤال = 9231 > < السؤال = 9241 > - والذهب ؟
- لا يجوز فيه لأنه موزون .
- وبيع الذهب المصوغ بأكثر منه من غير المصوغ ، كما هو السائد اليوم عند الصاغة ؟
- هذا من الربا ، وهو حرام إلا أن يضم شئ مع الناقص كما تقدم .
< / السؤال = 9241 > < السؤال = 9250 > - لو اختلفت نوعية الحنطة كما لو بيعت مائة كيلو حنطة رديئة بتسعين كيلو حنطة جيدة ، أو الرز كما لو بيعت مائة كيلو من العنبر الجيد بمائة وعشرين كيلو من العنبر الردئ ، وهكذا غيرهما ؟

256

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست