responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 224


استعملت في السقي أو النقل أو نحو ذلك لفترة معتدة بها ] .
3 - تمكن المالك أو وليه من التصرف فيها في تمام الحول ، فلا سرقت فترة معتدا بها لم تجب الزكاة فيها .
4 - أن يمضي عليها أحد عشر شهرا ويدخل الشهر الثاني عشر وهي في ملك المالك .
< / السؤال = 4781 > < / السؤال = 4780 > < / السؤال = 4778 > < السؤال = 4859 > < السؤال = 4860 > < السؤال = 4862 > ( الرابع ) مما [ تجب فيه الزكاة : مال التجارة ] : وهو المال الذي يتملكه الشخص بقصد المعاوضة قاصدا به الربح والتجارة .
وزكاته ( 5 / 2 % ) إذا اجتمعت الشروط التالية :
1 - بلوغ المالك .
2 - بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب أحد النقدين الفضة أو الذهب راجع نصاب النقدين .
3 - مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الربح والتجارة .
4 - بقاء قصد تحصيل الربح طول الحول ، فلو عدل ونوى به القنية ، أو الصرف في المؤنة في أثناء الحول لم تجب فيه الزكاة .
5 - تمكن المال من التصرف فيه تمام الحول .
6 - أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول .
< / السؤال = 4862 > < / السؤال = 4860 > < / السؤال = 4859 > < السؤال = 4876 > - وإذا أخرجت الزكاة فلمن أدفعها ؟
- تدفع الزكاة للمستحقين وهم ثمانية أصناف بشروط ، قال تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن

224

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست