responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 9


مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له ان يأتي [1] به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب وإذا علم أنه ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أم مباح له ان يتركه لاحتمال كونه مبغوضا .
مسألة 31 - إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول مسألة 32 - إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد .
مسألة 33 - إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء ويجوز التبعيض في المسائل [2] وإذا كان أحدهما أرجح من الاخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط [3] اختياره .
مسألة 34 - إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد اعلم من ذلك المجتهد فالأحوط [4] العدول إلى ذلك الأعلم وان قال الأول بعدم جوازه مسألة 35 - إذا قلد شخصا بتخيل انه زيد فبان عمروا فان كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح والا فمشكل [5] .
مسألة 36 - فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور : الأول ان يسمع منه شفاها . الثاني ان يخبر بها عدلان . الثالث اخبار عدل واحد بل يكفي اخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمينان [6] وان لم يكن عادلا . الرابع الواجدان في رسالته ولا بد أن تكون



[1] والمراد به هو التخيير بين ذلك وبين الاستعلام وكذا ما بعده .
[2] فيه تأمل والاحتياط لا يترك بل الأظهر عدم الجواز في المرتبطين إذا لزم منه مخالفة العمل لرأيهما .
[3] مر حكم هذا الفرع .
[4] بل هو الأقوى لكن المقلد إذا لم يحرز جواز الرجوع لابد له من الاخذ بأحوط القولين .
[5] لا اشكال فيه إذ لا اثر للتقييد .
[6] الأظهر انه يثبت بخبر الثقة وان لم يفد الاطمينان ، وبالاطمينان إذا لم يكن من خبر الثقة .

9

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست