responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 10


مأمونة من الغلط .
مسألة 37 - إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط [1] العدول إلى الأعلم وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره اعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط .
مسألة 38 - إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين [2] فان أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط والا كان مخيرا بينهما .
مسألة 39 - إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال .
مسألة 40 - إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره فان علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع اليه فهو والا فيقضى [3] المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن .
مسألة 41 - إذا علم أن اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا ، بنى على الصحة .



[1] بل على الأقوى فيه وفيما بعده .
[2] ان احتمل أعلمية دون الاخر تعين تقليده والا كان مخيرا في الرجوع إلى أيهما شاء .
[3] في المسألة صور : الأولى - ان يحتمل مطابقة المأتي به للمأمور به الواقعي ويحتمل رعاية الواقع حين العمل . الثانية - ان يكون غافلا حين العمل ومع ذلك يحتمل مطابقته للواقع . الثالثة - ان يعلم بمخالفة جملة من اعماله مع الواقع أو مع فتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع اليه . اما في الصورة الأولى فلا يجب القضاء ، واما في الثانية فيجب القضاء بالمقدار الذي يعلم معه بالبراءة وكذا في الثالثة إذا لم يحتمل رعاية وظيفته حين العمل ، واما فيها ان احتمل ذلك فيجوز له الاكتفاء بالمقدار المتيقن .

10

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست