responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 69


الظروف في كفاية الثلاث .
مسألة 8 - التراب الذي يعفر به يجب ان يكون طاهرا قبل الاستعمال [1] مسألة 9 - إذا كان الاناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، واما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقائه على النجاسة ابدا الا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير .
مسألة 10 - لا يجري حكم التعفير في غير الظروف [2] مما تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين اقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك .
مسألة 11 - لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد بل يكفي التعفير مرة واحدة .
مسألة 12 - يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر .
مسألة 13 - إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث بل يكفي مرة واحدة حتى في اناء الولوغ ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه [3] بل لا يخلو عن قوة والأحوط التثليث حتى في الكثير .
مسألة 14 - في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات ، كما يكفي ان يملأه ماءا ثم يفرغه ثلاث مرات مسألة 15 - إذا شك في متنجس انه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة .
مسألة 16 - يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه وانفصال معظم الماء



[1] الأقوى عدم اعتبار الطهارة - نعم هو أحوط .
[2] الأظهر جريانه .
[3] الأقوى ذلك في غير المطر - واما فيه فالأظهر السقوط .

69

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست