الغسل مرة ، واما من بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة وإن كان المرتان أحوط ، واما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين ، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها الا ان يصب الماء مستمرا بعد زوالها والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا بل كونهما غير الغسلة المزيلة . مسألة 5 - يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات [1] في الماء القليل ، وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين [2] والأولى ان يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه شئ من الماء ويمسح به وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني أيضا [3] ولا بد من التراب فلا يكفي عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوهما ، نعم يكفي الرمل [4] ولا فرق بين اقسام التراب ، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مايعا آخر بطرف لسانه ، ويقوى الحاق لطعه [5] الاناء يشربه ، واما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط بل الأحوط اجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته [6] ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الاناء . مسألة 6 - يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات ، وكذلك موت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرية ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا لكن الأقوى عدم وجوبه . مسألة 7 - يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا [7] والأقوى كونها كسائر
[1] على الأحوط ولا يخلو عدم اعتبار الثلاث عن قوة ان لم يكن أقوى . [2] بل ثلاث مرات . [3] في كفايته تأمل . [4] إذا صدق عليه التراب - والا فلا يكفي . [5] الظاهر جريان الحكم في فضله مطلقا . [6] وإن كان الأظهر العدم . [7] الأظهر لزوم الثلاث وكفايتها .