الموضوع عامدا في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وإن كان جاهلا بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء ، واما إن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات مثل ، ان السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر ، أو ان المسافة ثمانية ، أو ان كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام يقصر في السفر الأول ، أو ان العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر ونحو ذلك وأتم وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وكذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة فإنه لو أتم ، وجب عليه الإعادة أو القضاء ، واما إذا كان ناسيا لسفره أو ان حكم السفر القصر فأتم ، فان تذكر في الوقت وجب عليه الإعادة ، وان لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت ، وان تذكر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء ، واما إذا لم يكن ناسيا للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتم صلاته ناسيا وجب عليه الإعادة والقضاء . مسألة 4 - حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة فيبطل مع العلم والعمد ، ويصح مع الجهل بأصل الحكم ، دون الجهل بالخصوصيات ، ودون الجهل بالموضوع مسألة 5 - إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد الا في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام . مسألة 6 - إذا كان جاهلا بأصل الحكم ولكن لم يصل في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به ، وإن كان لو أتم في الوقت كان صحيحا فصحة التمام منه ليس لأجل انه تكليفه ، بل من باب الاعتقاد فلا ينافي ما ذكرنا قوله : اقض ما فات كما فات ، ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام ، وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه فإنه لو لم يصل أصلا عصيانا أو لعذر وجب عليه القضاء قصرا . مسألة 7 - إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها ولا يضر كونه ناويا من الأول