responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 619


69 - فصل في أحكام صلاة المسافر مضافا إلى ما مر في طي المسائل السابقة ، قد عرفت انه يسقط بعد تحقق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان ، كما أنه تسقط النوافل النهارية اي نافلة الظهرين بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة [1] أيضا على الأقوى ، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة بل المستحب أيضا الا في بعض المواضع المستثناة فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة ، ولا يجوز له الاتيان بالنوافل النهارية بل ولا الوتيرة الا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه ، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل ، كما لا اشكال في أنه يجوز الاتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة .
مسألة 1 - إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الاتيان بالظهرين يجوز له الاتيان بنافلتهما سفرا [2] وإن كان يصليهما قصرا ، وان تركها في الوقت يجوز له قضاؤها .
مسألة 2 - لا يبعد جواز الاتيان [3] بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الاتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة ، وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الاتيان بنافلتها في حال السفر ، وكذا لا يبعد جواز الاتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعا في الحضر ثم سافر فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها .
مسألة 3 - لو صلى المسافر بعد تحقق شرايط القصر تماما ، فاما أن يكون عالما بالحكم والموضوع ، أو جاهلا بهما ، أو بأحدهما ، أو ناسيا ، فإن كان عالما بالحكم و



[1] قد ان الأظهر عدم سقوطها .
[2] فيه منع .
[3] بل هو بعيد .

619

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست