أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع الامكان . مسألة 29 - إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز الإقامة إذا كان مسافرا وعدمه من حيث استلزمه تفويت الظهر وصيرورتها قضاءا اشكال فالأحوط عدم نية الإقامة [1] مع عدم الضرورة ، نعم لو كان حاضرا وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لادراك الصلاتين في الوقت . مسألة 30 - إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أم لا ، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر . مسألة 31 - إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر مع البناء على صحة الصلاة [2] لأن الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماما حال العزم على الإقامة وهو مشكوك . مسألة 32 - إذا صلى تماما ثم عدل ولكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر وكان كمن لم يصل ، نعم إذا صلى بنية التمام وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنه سلم على الأربع ، ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها . مسألة 33 - إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا بنى على أنه صلى ، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام اشكال ، وإن كان لا يخلو من قوة [3] خصوصا إذا بنينا على أن قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت انما هي من باب الامارات لا الأصول العملية مسألة 34 - إذا عدل عن الإقامة بعد الاتيان بالسلام الواجب وقبل الاتيان
[1] لو لم يكن اظهر . [2] الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام في الصلوات الآتية ، وإعادة ما صلاه قصرا لا يترك . [3] بل هو الأقوى وان كانت القاعدة من الأصول .