في خصوص أشهر الحج ، بخلاف من كان متخذا ذلك عملا له في تمام السنة كالذين يكرون دوابهم من الأمكنة البعيدة ذهابا وايابا على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها فإنه يتم حينئذ . مسألة 47 - من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر وجوب التمام عليه ، ولكن الأحوط الجمع . مسألة 48 - من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له كالحطاب ونحوه قصر إذا سافر ولو للاحتطاب ، الا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفا ، وان لم يكن بحد المسافة الشرعية فإنه يمكن ان يقال بوجوب التمام [1] عليه إذا سافر بحد المسافة خصوصا فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا . مسألة 49 - يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام ان لا يقيم في بلدة أو غيره عشرة أيام ، والا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر في السفرة الأولى خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثة ، وإن كان الأحوط الجمع فيهما ، ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملاح والساعي وغيرهم ممن عمله السفر ، أما إذا قام أقل من عشرة أيام بقي على التمام ، وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع [2] ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منوية أولا ، بل وكذا في غير بلده أيضا ، فمجرد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر ، ولكن الأحوط مع الإقامة في غير بلده بلا نية ، الجمع في السفر الأول بين القصر والتمام . مسألة 50 - إذا لم يكن شغله وعمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام ، سواء كان كل سفرة بعد سابقتها اتفاقيا ، أو كان من الأول قاصدا لأسفار عديدة ، فلو كان له طعام أو شئ آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى وأراد ان يجلبه إلى البلد فسافر ثلاث مرات أو أزيد بدوابه أو بدواب الغير
[1] الأظهر وجوب القصر عليه في هذا الفرض أيضا . [2] في خصوص الصلاة النهارية .