يوم شيئا يسيرا جدا للتنزه أو نحوه والأحوط في هذه الصورة أيضا الجمع [1] . مسألة 17 - لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا ، بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد ، أو قهرا كالأسير والمكره ونحوهما أو اختيارا كالخادم ونحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة ، فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام ، ويجب الاستخبار [2] مع الامكان ، نعم في وجوب الاخبار على المتبوع اشكال ، وإن كان الظاهر عدم الوجوب . مسألة 18 - إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفقة بقي على التمام ، بل لو ظن ذلك فكذلك ، نعم لو شك في ذلك فالظاهر القصر [3] خصوصا لو ظن العدم ، لكن الأحوط في صورة الظن بالمفارقة والشك فيها الجمع . مسألة 19 - إذا كان التابع عازما على المفارقة مهما أمكنه أو معلقا لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق ونحوهما ، فمع العلم بعدم الامكان وعدم حصول المعلق عليه يقصر ، وأما مع ظنه فالأحوط الجمع ، وإن كان الظاهر التمام ، بل وكذا مع الاحتمال الا إذا كان بعيدا غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة ، ومع ذلك أيضا لا يترك الاحتياط [4] . مسألة 20 - إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك وفي الأثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر عليه [5] وان لم يكن الباقي مسافة لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعا ، فهو كما لو قصد بلدا معينا واعتقد عدم بلوغه مسافة ، فبان في الأثناء انه مسافة ومع ذلك فالأحوط الجمع . مسألة 21 - لا اشكال في وجب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبورا
[1] وإن كان الأظهر القصر . [2] على الأحوط . [3] بل الظاهر التمام ما لم يطمئن بطي المسافة . [4] لا بأس بتركه . [5] بل الظاهر التمام الا إذا كان الباقي مسافة .