إلى المقصد أربعة ، وعلى القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السير اليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة . مسألة 15 - مبدء حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسطات ، وآخر المحلة في البلدان الكبار [1] الخارقة للعادة والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد الجمع وان كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلة . الشرط الثاني - قصد قطع المسافة من حين الخروج ، فلو قصد أقل منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر يكون مع الأول مسافة لم يقصر ، نعم لو كان ذلك المقدار مع ضم العود مسافة [2] قصر من ذلك الوقت بشرط أن يكون عازما على العود ، وكذا لا يقصر من لا يدري أي مقدار يقطع كما لو طلب عبدا آبقا أو بعيرا شاردا أو قصد الصيد ولم يدر انه يقطع مسافة أو لا ، نعم يقصر في العود إذا كان مسافة بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وان لم يكن أربعة [3] كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ ، والمفروض أن العود يكون خمسة أو أزيد ، وكذا لا يقصر لو خرج ينتظر رفقة ان يتيسروا سافر معهم والا فلا ، أو علق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة ان حصل يسافر والا فلا ، نعم لو اطمئن بتيسر الرفقة أو حصول المطلب بحيث يتحقق معه العزم على المسافة قصر بخروجه عن محل الترخص . مسألة 16 - مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير ، فيقصر وإن كان من قصده ان يقطع الثمانية في أيام وإن كان ذلك اختيارا لا لضرورة من عدو أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك ، نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصر ، كما إذا قطع في كل
[1] المبدأ آخر البلد مطلقا . [2] ولم يكن ذلك المقدار بنفسه أقل من أربعة . [3] تقدم الاشكال فيه .