إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب . مسألة 31 - الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير الا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات . مسألة 32 - كما يحرم الأكل والشرب للشئ النجس كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه وكذا التسبب لاستعماله [1] فيما يشترط فيه الطهارة فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته ، واما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بان رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب اعلامه . مسألة 33 - لا يجوز سقي المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة [2] بهم بل مطلقا [3] واما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم الباس به ، وإن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم وإن كان الأحوط تركه واما ردعهم عن الاكل أو الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير اشكال . مسألة 34 - إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ، ففي وجوب اعلامه اشكال وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوة [4] وكذا
[1] الأظهر عدم حرمة التسبيب لاستعماله في غير المأكول والمشروب مما يشترط فيه الطهارة . [2] في وجوب الردع على غير الولي في غير المسكرات اشكال - نعم - لا يجوز التسبيب إلى أكلهم وشربهم . [3] الأظهر عدم الوجوب . [4] إذا كان بتسبيب ، منه وكان المتنجس مما يستعمل في المأكول والمشروب ، والا فلا قوة فيه .