إذا وضعت عليه وان كانت يابسة . مسألة 25 - يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة صلوات الله عليهم المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء ، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة . مسألة 26 - إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب اخراجه ولو بأجرة وان لم يمكن فالأحوط والأولى [1] سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل . مسألة 27 - تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره [2] مسألة 28 - وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ولو استلزم صرف المال وجب [3] ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن لغيره وان صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة فان مؤنة الاخراج الواجب على كل أحد ليس عليه لان الضرر انما جاء من قبل التكليف الشرعي ، ويحتمل ضمان المسبب كما قيل ، بل قيل باختصاص الوجوب به ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه . مسألة 29 - إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير اذنه اشكال الا إذا كان تركه هتكا أو لم يمكن الاستيذان منه [4] فإنه لا يبعد وجوبه . مسألة 30 - يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب
[1] لا يترك هذا الاحتياط . [2] بل الحاصل بتنجيسه . [3] فيه تأمل مع عدم استلزام عدم التطهير الهتك . [4] أو أبى من الاذن بعد الاستيذان - هذا في صورة العلم بالنجاسة وقدرته على التطهير - واما في صورة الجهل بها ففي جواز تطهيره بغير اذنه اشكال - الا إذا كان تركه هتكا .