السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به ، والأحوط الإعادة بعد الاتمام سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط . الثامنة عشر - إذا علم اجمالا أنه أتى بأحد الامرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه ، وإن كان قبله يجب عليه الاتيان بهما [1] لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل ، ولا يجب الإعادة بعد الاتمام وإن كان أحوط . التاسعة عشر - إذا علم أنه اما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شئ ، وإن كان حال النهوض [2] إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو ، والأحوط إعادة الصلاة أيضا ، ويحتمل وجوب العود [3] لتدارك التشهد والاتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه أيضا على الأحوط الإعادة أيضا . العشرون - إذا علم أنه ترك سجدة [4] اما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فإن كان قبل الدخول في التشهد ، أو قبل النهوض إلى القيام ، أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولا شئ عليه ، لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل ، وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو ، ويحتمل وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والاتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضا .
[1] بل بخصوص التشهد لان السجدة اما اتى بها وجدانا أو تعبدا لقاعدة التجاوز . [2] الأظهر الحاق حال النهوض بحال الجلوس لا بحال القيام . [3] هذا هو المتعين ولا تجب بعد ذلك إعادة الصلاة ، واما سجدة السهو فتجب للقيام الزايد ، أو لنسيان السجدة ، على القول بوجوبها لهما . [4] ما ذكرناه في المسألة المتقدمة جار في هذه المسألة بتمامه .