responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 562


عليه الإعادة [1] لكن الأحوط هنا أيضا اتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأول ، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ، ثم الإعادة ، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك .
السادسة عشر - لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه ، اما ترك سجدتين من الركعة السابقة ، أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والاتمام ثم الإعادة ، ويحتمل الاكتفاء بالاتيان بالقراءة [2] والاتمام من غير لزوم الإعادة ، إذا كان ذلك بعد الاتيان بالقنوت ، بدعوى أن وجوب القراءة عليه معلوم ، لأنه اما تركها أو ترك السجدتين فعلى التقديرين يجب الاتيان بها ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت [3] وكذا الحال لو علم بعد القيام [4] إلى الثالثة انه اما ترك السجدتين أو التشهد أو ترك سجدة واحدة أو التشهد ، واما لو كان قبل القيام فيتعين الاتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة .
السابعة عشر - إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا ، يحتمل أن يقال : [5] يكفي الاتيان بالتشهد لأن الشك بالنسبة إلى



[1] الأقوى صحة الصلاة والحكم بعدم اتيان القراءة أو السجدة من الركعة السابقة وترتيب اثر ذلك ، وكذا لو كان بعد الفراغ من الصلاة .
[2] هذا هو الأظهر من غير فرق بين كونه قبل القنوت أو بعده .
[3] بل هو القيام .
[4] الأقوى في هذا الفرض لزوم العود والاتيان بالسجدة ثم التشهد والاتيان بعد الصلاة بسجدتي السهو للقيام الزايد على القول بوجوبهما له ، ثم لو بنينا على وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة تجب السجدة أيضا لزيادة خصوص التشهد في الفرع الأول ولزيادة أحد الامرين من السجدة والتشهد في الفرع الثاني ، وبما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا حصل العلم المزبور قبل الدخول في القيام .
[5] هذا الاحتمال ضعيف جدا ، إذ القيام المعلوم زيادته وعدم كونه من اجزاء الصلاة لوقوعه قبل التشهد لا يكون الدخول فيه محققا لعنوان التجاوز ، فالأظهر لزوم لاتيان بالسجدة أيضا وتصح صلاته حينئذ .

562

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست