عن القيام ، فهل الحكم كما في الصلاة قائما فيتخير في موضع التخيير بين ركعة قائما وركعتين جالسا ، بين ركعة جالسا بدلا عن الركعة قائما ، أو ركعتين جالسا من حيث إنه أحد الفردين المخير بينهما ، أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالسا ، أو يتعين تتميم ما نقص ففي الفرض المذكور يتعين ركعة جالسا ، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا ، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعة جالسا وركعتان جالسا وجوه أقواها الأول [1] ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا ، وكذا في الشك بين الثلاث والأربع ، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما ، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما ، وركعتان أيضا جالسا من حيث كونهما أحد الفردين ، وكذا الحال لو صلى قائما ثم حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط ، وأما لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما ، والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور . مسألة 21 - لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستينافها ، بل يجب العمل على التفصيل المذكور والاتيان بصلاة الاحتياط ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد اتمام الصلاة ، والاكتفاء بالاستيناف ، بل لو استأنف قبل الاتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان ، نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحت الصلاة المستأنفة ، وإن كان آثما في الابطال ، ولو استأنف بعد التمام قبل ان يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف ، وان اتى بالمنافي أيضا ، وحينئذ فعليه الاتيان بصلاة الاحتياط أيضا ولو بعد حين . مسألة 22 - في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة