responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 536


لكن الأحوط عمل الشك الثاني ثم إعادة الصلاة ، لكن هذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلا ثم انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين ، واما إذا شك بين الاثنتين والأربع مثلا ثم بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم ان يعمل عمل الشك المنقلب اليه ، الحاصل بعد الصلاة ، لتبين كونه في الصلاة ، وكون السلام في غير محله ، ففي السورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس [1] ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محله ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
مسألة 16 - إذا شك بين الثلاث والأربع ، أو بين الاثنتين والأربع ، ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس ، والاثنتين والخمس وجب عليه الإعادة للعلم الاجمالي [2] اما بالنقصان ، أو بالزيادة .
مسألة 17 - إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين ، أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وجهان أقواهما الثاني .
مسألة 18 - إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، ولو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع ، ولو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والأربع .
مسألة 19 - إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقن عدم الثلاث ، وشك بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث فيجري حكمه .
مسألة 20 - إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا من جهة العجز



[1] الأحوط لزوما الاتيان بركعة من قيام ، ولا حاجة إلى إعادة الصلاة .
[2] بل لأن الشك الثاني من الشكوك الموجبة للبطلان .

536

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست