العاشر - أن لا يقوم الامام من مقامه بعد التسليم ، بل يبقى على هيئة المصلى حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الامام مسافرا ، بل هو الأحوط ، ويستحب له ان يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم ، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد ، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة . الحادي عشر - أن يسمع الامام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط . الثاني عشر - أن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظارا للداخلين ، ثم يرفع رأسه ، وان أحس بداخل الثالث عشر - أن يقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحة : الحمد لله رب العالمين . الرابع عشر - قيام المأمومين عند قول المؤذن قد قامت الصلاة . وأما ( المكروهات ) فأمور أيضا : أحدها - وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الامام . الثاني - التنفل بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة ، بل عند الشروع في الإقامة الثالث - ان يخص الامام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه ، وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا . الرابع - التكلم بعد قول المؤذن : قد قامت الصلاة ، بل يكره في غير الجماعة أيضا كما مر ، الا ان الكراهة فيها أشد ، الا ان يكون المأمومون اجتمعوا من شتى وليس لهم امام فلا بأس ان يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان . الخامس - اسماع المأموم الامام ما يقوله بعضا أو كلا . السادس - ايتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصرا وتماما وأما مع عدم الاختلاف كالايتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة ، وكذا في غيرهما أيضا مع عدم الاختلاف ، كما لو ائتم القاضي بالمؤدي أو العكس ، وكما في مواطن