responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 502


47 - فصل في احكام الجماعة مسألة 1 - الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الاخفاتية إذا كان فيهما مع الامام ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ، ويستحب مع الترك ان يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله ، واما في الأوليين من الجهرية ، فان سمع صوت الامام ولو همهمته وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط والأولى الانصات وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر [1] ونحوه ، واما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة ، بل الاستحباب قوي ، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية ، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا ، واما في الأخيرتين من الاخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد [2] في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما سواء قرأ الامام فيهما أو اتى بالتسبيحات سمع قرائته أو لم يسمع .
مسألة 2 - لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم ، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك .
مسألة 3 - إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا [3] .
مسألة 4 - إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الامام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته ، وكذا إذا قرأ سهوا في الجهرية .
مسألة 5 - إذا شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الامام أو غيره فالأحوط الترك ، وإن كان الأقوى الجواز .
مسألة 6 - لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام ، وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب المبادرة [4] إلى القيام حال قرائته ، فيجوز أن يطيل سجوده



[1] في نفسه .
[2] الأظهر أفضلية التسبيح له في الصلاة الاخفاتية ، والأحوط تعينه في الجهرية كما تقدم .
[3] لا يبعد القول بجواز القراءة مطلقا .
[4] بل تجب بالمعنى المقابل للتأخر الفاحش .

502

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست