مسألة 19 - إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهم مقصرين أو عدلوا إلى الانفراد ، فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد ، الا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا فصل ، كما أن الامر كذلك من جهة الحيلولة أيضا على ما مر . مسألة 20 - الفصل لعدم دخول الصف المتقدم في الصلاة لا يضر بعد كونهم متهيئين للجماعة ، فيجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام قبل احرام المتقدم وإن كان الأحوط خلافه ، كما أن الامر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق . مسألة 21 - إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخرين من جهة الفصل أو الحيلولة ، وان كانوا غير ملتفتين للبطلان ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة ، ولا يضر كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وان كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر . مسألة 22 - لا يضر الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته . مسألة 23 - إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه ، وان شك في تحققه من الأول وجب احراز عدمه [1] الا ان يكون مسبوقا بالقرب ، كما إذا كان قريبا من الامام الذي يريد ان يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا . مسألة 24 - إذا تقدم المأموم على الامام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا ، ولا يجوز له تجديد الاقتداء ، نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته [2] . مسألة 25 - يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة ، والأحوط عدم تقدم المأموم [3] على الامام بحسب الدائرة ، وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة وأحوط من ذلك تقدم الامام بحسب الدائرة وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة .
[1] على الأحوط كما تقدم نظيره . [2] وإن كان الأحوط عدم بقائها . [3] لا يبعد دعوى أظهرية اعتبار عدم تقدمه بحسب الدائرة أو بلحاظ الكعبة .