responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 501

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 623)


مسألة 19 - إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهم مقصرين أو عدلوا إلى الانفراد ، فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد ، الا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا فصل ، كما أن الامر كذلك من جهة الحيلولة أيضا على ما مر .
مسألة 20 - الفصل لعدم دخول الصف المتقدم في الصلاة لا يضر بعد كونهم متهيئين للجماعة ، فيجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام قبل احرام المتقدم وإن كان الأحوط خلافه ، كما أن الامر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق .
مسألة 21 - إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخرين من جهة الفصل أو الحيلولة ، وان كانوا غير ملتفتين للبطلان ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة ، ولا يضر كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وان كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر .
مسألة 22 - لا يضر الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته .
مسألة 23 - إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه ، وان شك في تحققه من الأول وجب احراز عدمه [1] الا ان يكون مسبوقا بالقرب ، كما إذا كان قريبا من الامام الذي يريد ان يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا .
مسألة 24 - إذا تقدم المأموم على الامام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا ، ولا يجوز له تجديد الاقتداء ، نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته [2] .
مسألة 25 - يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة ، والأحوط عدم تقدم المأموم [3] على الامام بحسب الدائرة ، وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة وأحوط من ذلك تقدم الامام بحسب الدائرة وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة .



[1] على الأحوط كما تقدم نظيره .
[2] وإن كان الأحوط عدم بقائها .
[3] لا يبعد دعوى أظهرية اعتبار عدم تقدمه بحسب الدائرة أو بلحاظ الكعبة .

501

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست