مسألة 5 - إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة ، لا يجب على الوصي أو الوارث اخراجه من ماله ، ولا المباشرة الا ما فات منه لعذر [1] من الصلاة والصوم ، حيث يجب على الولي وان لم يوص بهما ، نعم الأحوط مباشرة الولد [2] ذكرا كان أو أنثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما ، وان لم يكن مما يجب على الولي ، أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته ، وأما غير الولد ممن لا يجب عليه اطاعته فلا يجب عليه ، كما لا يجب على الولد أيضا استيجاره إذا لم يتمكن من المباشرة ، أو كان أوصى بالاستيجار عنه لا بمباشرته . مسألة 6 - لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب اخراجه من الأصل أيضا [3] وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب اخراجه من الأصل أيضا ( 3 ) وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به ، لكن يخرج من الثلث ، وكذا لو أوصى بالاستيجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والاخراج من الثلث ، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير ، وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعا فلا يجب ، وان أوصى به ، بل جوازه أيضا محل اشكال . مسألة 7 - إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الاتيان به ، فان اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه ، وتشتغل ذمته بمال الإجارة ان قبضه فيخرج من تركته ، وان لم يشترط المباشرة وجب استيجاره من تركته إن كان له تركة ، والا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة ، نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعا . مسألة 8 - إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستيجاري ومع ذلك كان عليه فوائت
[1] بل مطلقا . [2] لا دليل على وجوب الإطاعة في هذا الفرض . [3] الا إذا كان الاحتياط في نظر الوارث غير لزومي .