38 - فصل في مبطلات الصلاة وهي أمور : أحدها - فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة . الثاني - الحدث الأكبر ، أو الأصغر فإنه مبطل أينما وقع فيها ، ولو قبل الآخر بحرف ، من فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا ، عدا ما مر في حكم المسلوس والمبطلون والمستحاضة ، نعم لو نسي السلام ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان وإن كان الأحوط الإعادة أيضا . الثالث - التكفير بمعنى وضع احدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا [1] إن كان عمدا لغير ضرورة ، فلا بأس به سهوا ، وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضا ، وكذا لا بأس به مع الضرورة ، بل لو تركه حالها أشكلت الصحة ، وان كانت أقوى ، والأحوط عدم وضع احدى اليدين على الأخرى بأي وجه كان في أي حالة من حالات الصلاة وان لم يكن متعارفا بينهم ، لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدب ، وأما إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقا ، حتى على الوضع المتعارف . الرابع - تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار ، بل والى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال ، وان لم يصل إلى حدهما ، وان لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر ، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه [2] إلى الخلف مع فرض امكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال ، وأما الالتفات بالوجه يمينا ويسارا مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشا ، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا ، خصوصا إذا كان طويلا ، وسيما إذا كان مقارنا
[1] لا اختصاص للحكم بالنحو الذي يصنعه غيرنا . [2] الأظهر عدم مبطلية الالتفات بالوجه مطلقا إذا لم يكن مستلزما للالتفات بمقاديم البدن .