responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 449


عنده ونسي ان يصلي علي خطأ الله به طريق الجنة .
مسألة 1 - إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وآله وسلم مكررا يستحب تكرارها [1] ، وعلى القول بالوجوب يجب ، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة ، الا إذا ذكر بعدها فيجب اعادتها ، وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة .
مسألة 2 - إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد [2] ، نعم ذكره في ضمن قوله : اللهم صل على محمد وآل محمد لا يوجب تكرارها والالزام التسلسل .
مسألة 3 - الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناء على الوجوب ، وكذا بناءا على الاستحباب في ادراك فضلها ، وامتثال الامر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها الا إذا كان في أواخرها .
مسألة 4 - لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة بل يكفي الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل صلى الله عليه ، واللهم صل عليه ، والأولى ضم الآل اليه .
مسألة 5 - إذا كتب اسمه صلى الله عليه وآله وسلم يستحب أن يكتب الصلاة عليه .
مسألة 6 - إذا تذكره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه لاحتمال شمول قوله عليه السلام :
كلما ذكرته الخ ، لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي .
مسألة 7 - يستحب عند ذكر سائر الأنبياء والأئمة أيضا ذلك ، نعم إذا أراد أن يصلي على الأنبياء ، أولا يصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم ثم عليهم الا في ذكر إبراهيم عليه السلام ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال : ذكرت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام بعض الأنبياء فصليت عليه ، فقال عليه السلام إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله ثم عليه .



[1] إذا ذكر اسمه ( ص ) مكررا من غير تخلل الصلاة عليه ، الأظهر تحقق أداء الوظيفة باتيانها مرة واحدة .
[2] لا يبعد الاكتفاء بها .

449

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست