responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 623)


الأولى بقصد الثانية والثانية بقصد الأولى .
34 - فصل في الموالاة قد عرفت سابقا وجوب الموالاة في كل من القراءة والتكبير والتسبيح و الأذكار بالنسبة إلى الآيات والكلمات والحروف ، وأنه لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة ، بخلاف ما إذا كان سهوا ، فإنه لا تبطل الصلاة ، وان بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب اعادتها ، نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت ، وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الاحرام فان فوات الموالاة فيها سهوا بمنزلة نسيانها ، وكذا في السلام فإنه بمنزلة عدم الاتيان به [1] فإذا تذكر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته ، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر فإنه كالاتيان به بعد نسيانه ، وكما يجب الموالاة في المذكورات تجب في افعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة ، سواء كان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذكور ، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنه لا يوجب البطلان .
مسألة 1 - تطويل الركوع أو السجود أو اكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعد من المحو فلا اشكال فيها .
مسألة 2 - الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى الافعال بلا فصل ، وان لم يمح معه صورة الصلاة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، وكذا في القراءة والأذكار .
مسألة 3 - لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط فلو خالف عمدا عصى ، لكن الأظهر عدم بطلان صلاته .



[1] فلا بد من الاتيان به لو تذكر قبل تحقق ما ينافي الصلاة مطلق وجوده ، ولو تذكر بعد تخلله فالصحة اظهر كما تقدم .

441

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست