والسكنات وأداء الحروف والكلمات . مسألة 1 - لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ، فلا يجزي غيرها ، وان أفاد معناها ، مثل ما إذا قال بدل اشهد : اعلم أو أقر أو اعترف ، وهكذا في غيره . مسألة 2 - يجزي الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو اقعاء ، وإن كان الأحوط تركه . مسألة 3 - من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم ، وقبله يتبع غيره فيلقنه ، ولو عجز ولم يكن من يلقنه ، أو كان الوقت ضيقا اتى بما يقدر [1] ويترجم الباقي ، وان لم يعلم شيئا يأتي بترجمة الكل ، وان لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره ، والأولى التحميد إن كان يحسنه ، والا فالأحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال ان أمكن . مسألة 4 - يستحب في التشهد أمور : الأول - ان يجلس الرجل متوركا على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين . الثاني - ان يقول قبل الشروع في الذكر الحمد لله ، أو يقول : بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله ، أو الأسماء الحسنى كلها لله . الثالث - ان يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع . الرابع - ان يكون نظره إلى حجره . الخامس - ان يقول بعد قوله : واشهد ان محمد عبده ورسوله : ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، واشهد ان ربي نعم الرب وان محمدا نعم الرسول ثم يقول : اللهم صل الخ . السادس - ان يقول بعد الصلاة ، وتقبل شفاعته وارفع درجته في التشهد الأول بل في الثاني أيضا ، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية في الثاني .
[1] ان صدق عليه عنوان الشهادتين ، ولو الملحون منهما ، والا فالأظهر عدم وجوب شئ عليه ، وكذلك ما بعده من المراتب ، وإن كان الأحوط ما ذكره .