responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 623)


مقارنا له لم يكن مبطلا [1] وإن كان مباحا أو راجحا [2] فإن كان تبعا وكان داعي القربة مستقلا فلا اشكال في الصحة ، وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعا بطل ، وكذا إذا كانا معا منضمين محركا وداعيا على العمل ، وان كانا مستقلين فالأقوى الصحة ، وإن كان الأحوط الإعادة .
مسألة 12 - إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها [3] كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي ، أو بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة بطل إن كان من الأجزاء الواجبة ، قليلا كان أم كثيرا ، أمكن تداركه أم لا ، وكذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر [4] على الأحوط ، وأما إذا قصد غير الصلاة محضا فلا يكون مبطلا الا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيرا .
مسألة 13 - إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة [5] لا علام الغير لم يبطل الا إذا كان قصد الجزئية تبعا وكان من الأذكار الواجبة ، ولو قال : الله أكبر مثلا بقصد :
الذكر المطلق لاعلام الغير لم يبطل مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية .
مسألة 14 - وقت النية ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الاحرام ، وأمره سهل



[1] إن كان داعي القربة مستقلا في الداعوية .
[2] الأظهر صحة العبادة فيما إذا كانت الضميمة راجحة وان كانا معا منضمين محركا وداعيا عليه - واما ان كانت مباحة ، فإن كان داعي القربة مستقلا وذلك الامر تبعا فالأظهر الصحة والا فالبطلان من غير فرق بين كون داعي القربة تبعا ، وبين كونهما مستقلين - وكونهما معا منضمين داعيا .
[3] العنوان الآخر غير الصلاة كتعظيم الغير المتحد مع نفس الفعل الصلاتي - ان لم يكن بينه وبين نفس الصلاة تناف في الصدق كان حكم هذه المسألة حكم المسألة المتقدمة بل هما متحدتان موضوعا ، وإن كان بينهما تناف في الصدق بطلت الصلاة - وبذلك ظهر حكم ما إذا كان من قبيل الغاية المترتبة على الفعل الصلاتي .
[4] لا فرق بينهما وبين غيرهما في الحكم المذكور .
[5] هذه من صغريات مسألة الضميمة وقد تقدم حكمها .

381

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست