responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 380


أيضا باطل على الأقوى .
الخامس - أن يكون أصل العمل لله ، لكن أتى به في مكان وقصد باتيانه في ذلك المكان الرياء ، كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياء ، وهذا أيضا باطل على الأقوى ، وكذا إذا كان وقوفه في الصف الأول من الجماعة ، أو في الطرف الأيمن رياءا .
السادس - أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاة في أول الوقت رياءا ، وهذا أيضا باطل على الأقوى .
السابع - أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالاتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأني أو الخشوع أو نحو ذلك ، وهذا أيضا باطل على الأقوى .
الثامن - أن يكون في مقدمات العمل ، كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في اتيانه في المسجد والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة .
التاسع - أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة ، كالتحنك حال الصلاة وهذا لا يكون مبطلا الا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنكا .
العاشر - أن يكون العمل خالصا لله ، لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس ، والظاهر عدم بطلانه أيضا ، كما أن الخطور القلبي لا يضر ، خصوصا إذا كان بحيث يتأذى بهذا الخطور ، وكذا لا يضر الرياء بترك الأضداد [1] .
مسألة 9 - الرياء المتأخر لا يوجب البطلان ، بأن كان حين العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه بدا له في ذكره ، أو عمل عملا يدل على أنه فعل كذا .
مسألة 10 - العجب المتأخر لا يكون مبطلا ، بخلاف المقارن ، فإنه مبطل على الأحوط ، وإن كان الأقوى خلافه .
مسألة 11 - غير الرياء من الضمائم ، اما حرام ، أو مباح ، أو راجح ، فإن كان حراما وكان متحدا معا لعمل أو مع جزء منه بطل ، كالرياء ، وإن كان خارجا عن العمل [2]



[1] بما هي ، لا بما هي اضداد للصلاة ، كي يرجع إلى الرياء في العمل .
[2] ولم يكن مترتبا عليه على سبيل الغاية ، بناءا على حرمة الفعل الذي قصد به التوصل إلى الحرام .

380

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست