أيضا باطل على الأقوى . الخامس - أن يكون أصل العمل لله ، لكن أتى به في مكان وقصد باتيانه في ذلك المكان الرياء ، كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياء ، وهذا أيضا باطل على الأقوى ، وكذا إذا كان وقوفه في الصف الأول من الجماعة ، أو في الطرف الأيمن رياءا . السادس - أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاة في أول الوقت رياءا ، وهذا أيضا باطل على الأقوى . السابع - أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالاتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأني أو الخشوع أو نحو ذلك ، وهذا أيضا باطل على الأقوى . الثامن - أن يكون في مقدمات العمل ، كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في اتيانه في المسجد والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة . التاسع - أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة ، كالتحنك حال الصلاة وهذا لا يكون مبطلا الا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنكا . العاشر - أن يكون العمل خالصا لله ، لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس ، والظاهر عدم بطلانه أيضا ، كما أن الخطور القلبي لا يضر ، خصوصا إذا كان بحيث يتأذى بهذا الخطور ، وكذا لا يضر الرياء بترك الأضداد [1] . مسألة 9 - الرياء المتأخر لا يوجب البطلان ، بأن كان حين العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه بدا له في ذكره ، أو عمل عملا يدل على أنه فعل كذا . مسألة 10 - العجب المتأخر لا يكون مبطلا ، بخلاف المقارن ، فإنه مبطل على الأحوط ، وإن كان الأقوى خلافه . مسألة 11 - غير الرياء من الضمائم ، اما حرام ، أو مباح ، أو راجح ، فإن كان حراما وكان متحدا معا لعمل أو مع جزء منه بطل ، كالرياء ، وإن كان خارجا عن العمل [2]
[1] بما هي ، لا بما هي اضداد للصلاة ، كي يرجع إلى الرياء في العمل . [2] ولم يكن مترتبا عليه على سبيل الغاية ، بناءا على حرمة الفعل الذي قصد به التوصل إلى الحرام .