responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 346


أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة .
مسألة 49 - إذا لبس ثوبا طويلا جدا وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريرا أو مغصوبا أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة [1] ما دام يصدق أنه لابس ثوبا كذائيا ، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال : لبس هذا الطرف منه ، كما إذا كان طوله عشرين ذراعا ، ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا باس به .
مسألة 50 - الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق ، كالجورب ونحوه . 10 - فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة وهي أمور [2] : أحدها الثوب الأسود حتى للنساء ، عدا الخف والعمامة والكساء ، ومنه العباء والمشبع منه أشد كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ .
الثاني - الساتر الواحد الرقيق .
الثالث - الصلاة في السروال وحده ، وان لم يكن رقيقا ، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وان لم يكن رقيقا .
الرابع - الاتزار فوق القميص .
الخامس - التوشح ، وتتأكد كراهته للامام وهو ادخال الثوب تحت اليمنى والقاؤه على المنكب الأيسر ، بل أو الأيمن .
السادس - في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك اي التلحي ، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن ، ولا يعتبر ادارته تحت الذقن وغرزه في



[1] الأظهر التفصيل بين الموارد ، فإنه إن كان نجسا بطلت صلاته وإن كان مغصوبا صحت ، وإن كان حريرا أو مما لا يؤكل فان صدق انه يصلي فيه بطلت والا صحت .
[2] بعض ما ذكره لم يثبت كراهة الصلاة فيه ، الا ان الاحتياط حسن على كل حال .

346

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست